Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أو نقول: طهارة للحدث الأصغر؛ فتكون للمرفقين كالوضوء.

* ت: قال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو مطلق؛ فيكفي فيه المرة، ولحديث عمار بن ياسر المتقدم في «الصحيحين» قال له النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب النبي ﷺ الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه (¬١).

واختلف أصحابنا في تعليل هذه المسألة:

فقال بعضهم: على القول بجواز التيمم على الصفا يتيمم بضربة واحدة، إذ لا معنى للثانية، وعلى القول بأنه بالتراب خاصة يجزيه ضربة واحدة في اليدين بعد الوجه [ليعمم] (¬٢) اليدين؛ وإلا استأنف الضرب.

وخالف غيره؛ وقال: ذلك غير معلل.

ولا يخرج على هذا الخلاف، بل هو اختلاف اعتبار حكم الضرب وعدمه.

واختلف بعد القول بضربتين إذا اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين:

قال مالك في الموازية: يجزيه.

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم يخرج الوقت.

وقال ابن نافع: يعيد بعد الوقت بناء على أن الثانية فرض، والأولى رأى أنها مستحبة؛ كتكرار الوضوء.

وقيل: يمكن ملاحظة قول من يقول: تارك السنن متعمداً يعيد أبداً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 279 (SanadKitab #30159, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.