Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب الشركة

كتاب الشركة

(ولا بأس بالشركة في الأموال كلها: الذهب؛ والورق؛ والعروض) (¬١).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]، فقد اشتركوا في الطعام والورق، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأربعة [أخماسه للغانمين] (¬٢) شركة.

وقال ﵇: (الشَّفَعَةُ فِيمَا لَم يُقسم) (¬٣)، و [قوله] (¬٤) ﵇: (مَنْ أَعتَقَ شركاً لَهُ فِي عَبْدٍ) (¬٥)، ولا خلاف فيها (¬٦)، فتجوز في [جميع ما] (¬٧) يتمول [في] (¬٨) نوع واحد، والربح على قدر المال؛ والوضيعة؛ والعمل كذلك.

*ص: (لا تجوز الشركة [بالطعام] (¬٩)، وقال ابن القاسم: إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 579 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.