[فضل يسير] (¬١)، واتحاد الموضع؛ والآلة التي يعملان بها بينهما.
وإذا كان العمل جنسا واحدا، وفضل أحدهما بالعمل جاز، وكانت الأجرة [٩٩ ق] على قدر العمل؛ كزيادة المال في شركة الأموال.
قال أبو إسحاق: يصح في شركة الأموال أن يكون أحدهما عطارا، والآخر بزازا؛ بخلاف شركة الأبدان، لعدم [الرفق] (¬٢) عند اختلاف الصنعة واختلاف الموضع، ولا تحصل المعاونة إلا مع اتحادهما.
قال أبو إسحاق: وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة، ولعله أراد أن أيديهما تجول في الحانوتين، لأنه متى افترق المكان؛ [انتفى] (¬٣) أصل الشركة، بخلاف الأموال تبقى الشركة حاصلة بالمال، وإن اختلف [الإقليم] (¬٤) (¬٥).
ولو احتاج [الصانعان] (¬٦) إلى مال؛ أخرجاه بقدر أعمالهما، ولا يفترقان، لأن المقصود الصنعة، فإن كانت الصنعة لا قدر لها، والمقصود [إنما هو] (¬٧) التجر؛ جاز افتراقهما.