Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 598

  1. كتاب القراض

*ص: (الضمان في القراض على رب المال؛ إلا أن يتعدى [العامل] (¬١)؛ فيضمن تعديه، لأنه أمين كالوديعة، ولو شرط رب المال [على العامل] (¬٢) الضمان؛ فسد العقد، ورد بعد الفوت إلى قراض المثل؛ دون ما شرطاه) (¬٣).

*ت: قال أبو حنيفة: الشرط باطل، والقراض صحيح (¬٤).

لنا أنه على خلاف العقد؛ [فيفسد] (¬٥) قياسا على ما إذا شرط في الصرف عدم القبض، وله قراض المثل كالإجارة الفاسدة فيها أجرة المثل، هذا إذا فسد العقد بوقوع الفساد فيه؛ كاشتراط الضمان أو الأجل؛ أو [لا تشتري] (¬٦) إلا من فلان.

فإن [كان] (¬٧) فساده من جهة يشترطها أحدهما دون الآخر؛ كزيادة شيء يعطيه من عنده، أو له جزء من الربح خالص؛ ولو درهم، فإنه يرد إلى أجرة المثل؛ دون قراض المثل، لدخول الأجرة فيه، وهي الزيادة للعامل على رب المال، هذه رواية ابن القاسم عن مالك (¬٨).

وروى عبد الملك: يرد الفاسد مطلقا إلى قراض المثل، لأنه إنما دخل على جزء الربح [إن] (¬٩) حصل، وإلا فلا شيء له؛ فلا يرد للإجارة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 598 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.