Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

* ص: (وعليه تعميم وجهه في مسحه، ولا يجزئه الاقتصار بالمسح على بعضه).

لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾، كما قال في الوضوء يستويان في التعميم، وقياساً على الوضوء.

قال سند: وعليه أن يبلغ بيديه ما يبلغه في الوضوء، ويمرهما على شعر لحيته الطويلة (¬١).

***

* ص: (والتيمم على سائر أنواع الأرض جائز؛ ترابها، وحجرها، ورملها، ومدرها).

لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦].

قال ابن القصار: الصعيد عند مالك: وجه الأرض؛ كان عليها تراب أم لا. (¬٢).

وقاله أئمة اللغة: أبو عبيدة، وأبو إسحاق الزجاج، والأصمعي (¬٣).

وقال ابن حبيب و (ش): الصعيد التراب، والطيب الطاهر (¬٤).

وقال غيره: الصعيد: الأرض نفسها (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]، أي: حجراً أملس (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 282 (SanadKitab #30159, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.