ص: (إذا اشترى العامل [من المال] (¬١) جارية؛ فوطئها فلم تحمل؛ فهي على القراض، ولا حد عليه [في وطئها] (¬٢))، للشبهة من جهة الربح (¬٣).
(وإن حملت؛ فروايتان إحداهما أنها تكون أم ولد، ويغرم [قيمتها] (¬٤))؛ كأحد الشريكين [إذا وطئ] (¬٥)، (والرواية الأخرى أن ولدها حر، وهي رقيق تباع في القراض، ولا تكون أم ولد لواطئها) (¬٦)، لضعف الشبهة.
ت: إذا حملت وهو موسر؛ فعليه قيمتها إن اشتراها للقراض؛ يجبر به [رأس المال] (¬٧)، [وتعدى بالإصابة] (¬٨)، وإن اشتراها لنفسه؛ فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم الإصابة، لأنه تعدى على الثمن، وتعدى بالإصابة، ولو أدركت قبل الإصابة؛ ردت للقراض.
وقال ابن المواز: الأكثر يوم الوطء؛ أو يوم الحمل؛ أو الثمن، لأن الكل أسباب من جهته؛ فيتخير المالك فيها (¬٩).
وقال ابن القاسم في الموازية: إنما يغرم الثمن الذي اشتراها به (¬١٠)، لأنه