في الغنم؛ كانت للتجارة أم لا، [وهي ليست] (¬١) [بسبب] (¬٢) القراض.
والرواية الأخرى قاسها على مؤن القراض ونفقاته؛ [فيلغيها من الربح] (¬٣).
ص: (إن اشترى عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك؛ عتق [على] (¬٤) رب المال، وللعامل حصته من الربح، أو عالما؛ فهو حر على العامل، و [هو] (¬٥) ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال) (¬٦).
ت: إن علم بذلك وهو مليء؛ فقد رضي بعتقه من ماله عن رب المال، ويغرم الثمن لتعمده تلفه؛ كان أكثر من القيمة أو أقل، وهو حر [بعقد] (¬٧) الشراء.
قال التونسي: لو أجاز رب المال صنيعه، لعتق عليه.
قال ابن رشد: يؤخذ منه رأس المال، وحصة رب المال من الربح يوم الشراء، فإن لم يكن فيه ربح؛ فالثمن الذي اشترى به (¬٨).
قال عبد الحق: لا ينظر إلى قيمته الآن إن كان فيه فضل؛ بخلاف شراء