Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 619

  1. كتاب القراض

في الغنم؛ كانت للتجارة أم لا، [وهي ليست] (¬١) [بسبب] (¬٢) القراض.

والرواية الأخرى قاسها على مؤن القراض ونفقاته؛ [فيلغيها من الربح] (¬٣).

ص: (إن اشترى عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك؛ عتق [على] (¬٤) رب المال، وللعامل حصته من الربح، أو عالما؛ فهو حر على العامل، و [هو] (¬٥) ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال) (¬٦).

ت: إن علم بذلك وهو مليء؛ فقد رضي بعتقه من ماله عن رب المال، ويغرم الثمن لتعمده تلفه؛ كان أكثر من القيمة أو أقل، وهو حر [بعقد] (¬٧) الشراء.

قال التونسي: لو أجاز رب المال صنيعه، لعتق عليه.

قال ابن رشد: يؤخذ منه رأس المال، وحصة رب المال من الربح يوم الشراء، فإن لم يكن فيه ربح؛ فالثمن الذي اشترى به (¬٨).

قال عبد الحق: لا ينظر إلى قيمته الآن إن كان فيه فضل؛ بخلاف شراء

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 619 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.