Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 630

  1. كتاب المساقاة

قولان لمالك (¬١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها] (¬٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه] (¬٣) ﵇ أنه أعانهم بشيء (¬٤).

قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد] (¬٥)؛ فيستعين به (¬٦).

قال عبد الوهاب: عليه [كل] (¬٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (¬٨).

وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله

اللخمي (¬٩).

وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة] (¬١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 630 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.