قولان لمالك (¬١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها] (¬٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه] (¬٣) ﵇ أنه أعانهم بشيء (¬٤).
قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد] (¬٥)؛ فيستعين به (¬٦).
قال عبد الوهاب: عليه [كل] (¬٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (¬٨).
وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله
اللخمي (¬٩).
وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة] (¬١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.