اتفقت [الحوائط] (¬١) أو اختلفت، ولا بأس بذلك (¬٢) في صفقات عدة) (¬٣).
ت: كما ساقى رسول الله ﷺ خبر (¬٤)، وهي مختلفة على شطر ما يخرج من ثمر أو حب.
أما مع اختلاف الأجزاء؛ فيتهم أن يزيده في جزء أحدهما؛ على أن يحطه في [الجزء] (¬٥) الآخر، وهو مخاطرة، وقد يثمر أحدهما دون الآخر، فإن تعددت الصفقات؛ جاز لانفراد كل عقد كالقراض.
ص: (إن كان في الحائط بياض ونخل وشجر، وسكتا عن ذكر البياض؛ فهو لربه يزرعه أو يؤجره أو يتركه، [وإن اشترطه العامل لنفسه جاز] (¬٦)؛ إن كان يسيرا: [أجرة البياض] (¬٧): الثلث؛ [١٠٧ ق] و [ثمن] (¬٨) الثمرة: الثلثان، ويكون [البياض] (¬٩) تبعا للنخل والشجر، وإلا امتنع، لأنه مقصود.
وإن اشترط على العامل بعض ما يخرج من البياض جاز؛ إن كان مثل الجزء الذي ساقاه عليه، وإلا امتنع) (¬١٠).