Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 641

  1. كتاب المساقاة

يرفعها، أو ضفيرة يبنيها، ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء (¬١) المساقاة) (¬٢).

ت: ما لا يتعلق بالثمرة لا يجوز اشتراطه، ولا يلزم نحو ما تقدم.

والضفيرة: محبس الماء كالصهريج.

ولا نقل تراب السيل وإن رآه وعرفه، لأن عقد المساقاة [مستثنى] (¬٣) من [الأصول؛ فشاركها] (¬٤) غيرها في عقدها [بتكثير] (¬٥) المخالفة [لغير] (¬٦) ضرورة.

ويجوز ما تقل مؤنته كسد الحظار، وهو تحصين الجدر وتزريبها، فما [انثلم] (¬٧) منه جاز أن يشترط عليه لئلا تدخله المواشي، ويروى بالشين المعجمة؛ قاله ابن حبيب (¬٨).

وقال [يحيى] (¬٩) ابن يحيى: ما حظر بجدار فبالمهملة، أو بزرب فبالشين المعجمة (¬١٠).

قال الباجي: معنى ذلك أن يسترخي رباطه؛ فيشترط عليه [شده] (¬١١)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 641 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.