يرفعها، أو ضفيرة يبنيها، ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء (¬١) المساقاة) (¬٢).
ت: ما لا يتعلق بالثمرة لا يجوز اشتراطه، ولا يلزم نحو ما تقدم.
والضفيرة: محبس الماء كالصهريج.
ولا نقل تراب السيل وإن رآه وعرفه، لأن عقد المساقاة [مستثنى] (¬٣) من [الأصول؛ فشاركها] (¬٤) غيرها في عقدها [بتكثير] (¬٥) المخالفة [لغير] (¬٦) ضرورة.
ويجوز ما تقل مؤنته كسد الحظار، وهو تحصين الجدر وتزريبها، فما [انثلم] (¬٧) منه جاز أن يشترط عليه لئلا تدخله المواشي، ويروى بالشين المعجمة؛ قاله ابن حبيب (¬٨).
وقال [يحيى] (¬٩) ابن يحيى: ما حظر بجدار فبالمهملة، أو بزرب فبالشين المعجمة (¬١٠).
قال الباجي: معنى ذلك أن يسترخي رباطه؛ فيشترط عليه [شده] (¬١١)،