[وليا] (¬١) العمل جميعا؛ غرم هذا لهذا نصف بذره، و [للآخر] (¬٢) [كراء] (¬٣) نصف أرضه، والزرع بينهما (¬٤).
قال اللخمي: يبعد أنه لصاحب الأرض، وهو كمن أكرى أرضه بثمن فاسد، والعمل على المكتري؛ فلا خلاف أن الزرع للباذر، وللآخر أجرة أرضه وعمله، و [هو] (¬٥) إكراء نصف أرضه [بنصف البذر] (¬٦)، ونصف البذر باق على ملك ربه (¬٧).
ويختلف فيه: هل هو لمن زرعه، لأنه بيع بيعا فاسدا وقبضه مشتريه وآفاته بعمله في أرضه، أو لبائعه، لأنه بيع فيه تحجير؛ [لأنه] (¬٨) يزرعه معه ولا يبين [به] (¬٩)؟
ص: (إن دفع له بذرا يبذره في أرضه؛ على أن الزرع بينهما؛ فالزرع لصاحب الأرض، وعليه مكيلة البذر [لربه] (¬١٠))، لأنه تولى ذلك بنفسه، وصاحب البذر اكترى الأرض بما يعطيه من الزرع، وهو ممنوع.