Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 649

  1. كتاب المزارعة

[وليا] (¬١) العمل جميعا؛ غرم هذا لهذا نصف بذره، و [للآخر] (¬٢) [كراء] (¬٣) نصف أرضه، والزرع بينهما (¬٤).

قال اللخمي: يبعد أنه لصاحب الأرض، وهو كمن أكرى أرضه بثمن فاسد، والعمل على المكتري؛ فلا خلاف أن الزرع للباذر، وللآخر أجرة أرضه وعمله، و [هو] (¬٥) إكراء نصف أرضه [بنصف البذر] (¬٦)، ونصف البذر باق على ملك ربه (¬٧).

ويختلف فيه: هل هو لمن زرعه، لأنه بيع بيعا فاسدا وقبضه مشتريه وآفاته بعمله في أرضه، أو لبائعه، لأنه بيع فيه تحجير؛ [لأنه] (¬٨) يزرعه معه ولا يبين [به] (¬٩)؟

ص: (إن دفع له بذرا يبذره في أرضه؛ على أن الزرع بينهما؛ فالزرع لصاحب الأرض، وعليه مكيلة البذر [لربه] (¬١٠))، لأنه تولى ذلك بنفسه، وصاحب البذر اكترى الأرض بما يعطيه من الزرع، وهو ممنوع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 649 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.