Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 655

  1. كتاب المزارعة

ت: وغور العين كهدم البئر؛ فإن لم يكن عمل في الأرض شيئا (¬١)؛ خير ربها بين الإصلاح، أو يأذن له فيه، فإن أبى؛ فللمكتري الفسخ.

وكذلك إذا قلب الأرض ولم يزرع؛ إلا أنه متى [ردت] (¬٢) الأرض؛ كان كراؤها بينهما، هذا بقيمة الأرض غير محروثة، وهذا بقيمة حرثه.

قال أشهب: إن أنفق المكتري من عنده؛ فلرب الأرض كراؤها كاملا، ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق؛ إلا في نقض قائم من حجر أو آجر؛ فعليه أن يعطيه قيمته منقوضا، وإلا أمره بقلعه (¬٣).

وإن كان بعد أن زرعها فهارت، وزاد على نفقة [سنة] (¬٤)؛ فهو متطوع في الزائد، لأنه مضطر في أول سنة دون غيرها، لأجل بذره، ويجوز أن تنهدم البئر في السنة الثانية؛ فيحتاج [أن ينفق عليها كراء كل سنة تنهدم فيها] (¬٥).

ولو تلف الزرع؛ لم يكن لرب الزرع أن يرجع على رب الأرض بأكثر من كراء تلك السنة؛ [فلذلك] (¬٦) لا ينفق غيره، فإن امتنع المكتري من ذلك لزمه الكراء، لأن التلف من قبله.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 655 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.