ت: وغور العين كهدم البئر؛ فإن لم يكن عمل في الأرض شيئا (¬١)؛ خير ربها بين الإصلاح، أو يأذن له فيه، فإن أبى؛ فللمكتري الفسخ.
وكذلك إذا قلب الأرض ولم يزرع؛ إلا أنه متى [ردت] (¬٢) الأرض؛ كان كراؤها بينهما، هذا بقيمة الأرض غير محروثة، وهذا بقيمة حرثه.
قال أشهب: إن أنفق المكتري من عنده؛ فلرب الأرض كراؤها كاملا، ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق؛ إلا في نقض قائم من حجر أو آجر؛ فعليه أن يعطيه قيمته منقوضا، وإلا أمره بقلعه (¬٣).
وإن كان بعد أن زرعها فهارت، وزاد على نفقة [سنة] (¬٤)؛ فهو متطوع في الزائد، لأنه مضطر في أول سنة دون غيرها، لأجل بذره، ويجوز أن تنهدم البئر في السنة الثانية؛ فيحتاج [أن ينفق عليها كراء كل سنة تنهدم فيها] (¬٥).
ولو تلف الزرع؛ لم يكن لرب الزرع أن يرجع على رب الأرض بأكثر من كراء تلك السنة؛ [فلذلك] (¬٦) لا ينفق غيره، فإن امتنع المكتري من ذلك لزمه الكراء، لأن التلف من قبله.