الشحناء وهو الفرق بين الولدين [والأجنبيين] (¬١)، وإن اشتركا في التساوي.
ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولايته على رشيد بمال؛ لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار.
قال مُطَرِّف وعبد الملك: تجوز شهادة الابن مع أبيه، ولا يُتَّهم في [إكمال] (¬٢) النصاب (¬٣).
وجوز الشافعي شهادة أحد الزوجين للآخر.
لنا: الحديث المتقدم، والعادة شاهدة بالتهمة والميل.
ولأنه يَجُرُّ لنفسه بانتفاعه بمال امرأته، وهي تنتفع بمال زوجها، [ويدفع] (¬٤) الغرم عنه.
ولقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].
قال ابن القاسم: [تمتنع] (¬٥) شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه (¬٦)؛ للتهمة.
وقال ابن كنانة: لا تجوز لابن امرأته، إلا في الشيء اليسير (¬٧).