لأنَّ الفائتَ بشهادتهما استمتاعٌ لا قيمة له شرعاً.
* ت: متى رجعا أو أحدهما قبل الحكم لم يُحكم بشيء؛ لبطلان الحجة، ويؤدّبان إذا تعمَّدا الكذب.
ووجه القول بالقود: أنَّ رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ﵇ أنَّ هذا سرق، ثم جاءاه بآخر فقالا: وهمنا، لا ندري أهو هذا أو هذا، فردَّ شهادتهما وقال: لو أعلم أنكما تعمَّدتما الكذب لقطعتكما (¬١).
ولاحظ المشهور: أنَّ الحاكمَ غيرُ مضطرٍّ، ولو شاء ردَّهما أو تثبَّت وكشف فاطلع على [الحال] (¬٢) منهما أو من الناس.
* * *
* ص: (إن رُدَّت [شهادته] (¬٣) في العتق، لكونه وحده، ثم [اشتراه] (¬٤)؛ عتَقَ عليه؛ لإقراره بحريته).
* ت: قال ابن حبيب: وكذلك إن ملكه بأي وجه كان يعتق عليه.
يريد بالقضاء (¬٥).
قال أشهب: هذا إن أقام على قوله بعد الشراء، وإن قال: كنت كاذباً؛ لم