Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 38

  1. كتاب الشهادات

لأنَّ الفائتَ بشهادتهما استمتاعٌ لا قيمة له شرعاً.

* ت: متى رجعا أو أحدهما قبل الحكم لم يُحكم بشيء؛ لبطلان الحجة، ويؤدّبان إذا تعمَّدا الكذب.

ووجه القول بالقود: أنَّ رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ﵇ أنَّ هذا سرق، ثم جاءاه بآخر فقالا: وهمنا، لا ندري أهو هذا أو هذا، فردَّ شهادتهما وقال: لو أعلم أنكما تعمَّدتما الكذب لقطعتكما (¬١).

ولاحظ المشهور: أنَّ الحاكمَ غيرُ مضطرٍّ، ولو شاء ردَّهما أو تثبَّت وكشف فاطلع على [الحال] (¬٢) منهما أو من الناس.

* * *

* ص: (إن رُدَّت [شهادته] (¬٣) في العتق، لكونه وحده، ثم [اشتراه] (¬٤)؛ عتَقَ عليه؛ لإقراره بحريته).

* ت: قال ابن حبيب: وكذلك إن ملكه بأي وجه كان يعتق عليه.

يريد بالقضاء (¬٥).

قال أشهب: هذا إن أقام على قوله بعد الشراء، وإن قال: كنت كاذباً؛ لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 38 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.