Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 43

  1. كتاب الأقضية

لاختلاف الاجتهاد والأغراض، فتتعطل المصالح.

* * *

* ص: (إذا تداعى رجلان شيئًا، ولا يد ولا بينة لواحد منهما؛ قسم بينهما بعد أيمانهما).

لتساويهما، وحلفا؛ لاحتمال النكول، فيترجح صاحبه.

(فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه).

لأنَّ اليد مرجحة، والسبب الواحد لا يُحكم به، كالشاهد.

(فإن نكل عن اليمين حلف الآخر، وأخذه).

لأنه ضعف بنكوله، فانتقلت اليمين إليه.

(فإن نكَلَ أُقر في يد صاحب اليد).

لأنَّ نكوله أضعف دعواه، وترجح الآخر باليد.

فإن كان لأحدهما بينة حكم له ببينته، كانت له يد أم لا.

لأنَّ البيئة أرجح من اليد، لأنها تفسر، واليد لا تفسر، ولقوله ﵇: «البينة على المدعي (¬١)، واليمين على من أنكر» (¬٢) وفائدة ذلك: الحكم بها.

(فإن كان لكل واحد بينةٌ حُكم بأعدلهما).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 43 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.