Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 45

  1. كتاب الأقضية

فإن نكل؛ لم يُحكم عليه بالنكول، وحلف المدعي، واستحق.

فإن لم يحلف لم يُحكم له بشيء).

* ت: نقل الأبهري عن علي ﵁ أنه قال: اليمين مع الشاهد (¬١).

فإن لم تكن بينةٌ؛ فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه.

فإن نكل؛ حلف المدعي.

وقاله عمر بن عبد العزيز، والفقهاء السبعة (¬٢).

ولأن كثيرًا من الناس يهابون الأيمان وهم صادقون، فلو حُلفوا نكلوا فغَرِموا فتضرَّروا، وكذلك يهابون التقدم للحاكم فيمتهن الأرذالُ أشراف الناس بالباطل، فيسأل الحاكم: هل بينهما خُلطةٌ، أو يليق به ما ادعى عليه به؟

قال اللخمي: أرى إن كانت الدعوى من الصالح ومَن يُرى أنه لا يدعي باطلا أن تُراعى الشبهة (¬٣).

قال سحنون: لا بُدَّ من الخلطة بين أهل السوق والذين يجتمعون في المساجد إذا ادعى بعضهم على بعض، وذلك ليس بخلطة.

قال ابن كنانة: تثبت الخلطة بشاهد واحد، أو امرأة (¬٤).

وقال ابن المواز: إن أقام شاهدًا واحدًا حُلف معه المدعي، ثم يحلف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 45 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.