فإن نكل؛ لم يُحكم عليه بالنكول، وحلف المدعي، واستحق.
فإن لم يحلف لم يُحكم له بشيء).
* ت: نقل الأبهري عن علي ﵁ أنه قال: اليمين مع الشاهد (¬١).
فإن لم تكن بينةٌ؛ فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه.
فإن نكل؛ حلف المدعي.
وقاله عمر بن عبد العزيز، والفقهاء السبعة (¬٢).
ولأن كثيرًا من الناس يهابون الأيمان وهم صادقون، فلو حُلفوا نكلوا فغَرِموا فتضرَّروا، وكذلك يهابون التقدم للحاكم فيمتهن الأرذالُ أشراف الناس بالباطل، فيسأل الحاكم: هل بينهما خُلطةٌ، أو يليق به ما ادعى عليه به؟
قال اللخمي: أرى إن كانت الدعوى من الصالح ومَن يُرى أنه لا يدعي باطلا أن تُراعى الشبهة (¬٣).
قال سحنون: لا بُدَّ من الخلطة بين أهل السوق والذين يجتمعون في المساجد إذا ادعى بعضهم على بعض، وذلك ليس بخلطة.
قال ابن كنانة: تثبت الخلطة بشاهد واحد، أو امرأة (¬٤).
وقال ابن المواز: إن أقام شاهدًا واحدًا حُلف معه المدعي، ثم يحلف