Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 47

  1. كتاب الأقضية

وقال أشهب في «الموازية»: لا تجزئه في الوجهين (¬١).

قال اللخمي: أرى أن تجزئه؛ لأنه يلزم بكلّ واحدٍ الكفَّارة (¬٢).

قال ابن القاسم: رأيتُ المدنيين يزيدون عند المنبر: الرحمن الرحيم، وأبى ذلك مالك (¬٣).

وأما موضع الحَلِف؛ فقال مالك وابن القاسم: إن كان الحق أقل من ربع دينار حلف في مكانه، أو ربع دينار فأكثر حُلِّف حيث يعظم من المسجد (¬٤)؛ ليرتدع عن اليمين [الباطلة] (¬٥)، ولا يأتي في أقل من ذلك إلى المسجد.

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف على منبري هذا يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» (¬٦).

قال مالك: يُحلف في مكة عند الركن (¬٧).

وربع دينار أقل ما (¬٨) يستباح به يد السارق، فلذلك خُصص.

قال مالك: ويُحلف قائما (¬٩)؛ لأنه أرهب وأشهر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 47 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.