Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب الأقضية

ونكوله كشاهد يحلف معه الآخر.

ولا يحلف الوارث الصغير إذا بلغ؛ لبعده عن الاطلاع على ذلك (¬١).

قال الأبهري: وقد يقال: إنه يحلف؛ لأنه يعلم ذلك بالخبر (¬٢) كما يحلف مع الشاهد في إثبات حق لأبيه، ويَرُدُّ بالعيب إذا وقف عليه.

[قال ابن القاسم في «العتبيَّة»] (¬٣): إذا ادعى الغريم القضاء؛ أُعْرِمَ الآن (¬٤).

وقيل: يؤخر؛ لأنَّ له ردَّ اليمين، ولا يُستحَقُّ عليه شيء إلا بعد يمين الطالب (¬٥).

* * *

* ص: (إن حلف على دعوى، ثم وجدت عليه بينة، وللمدعي عذر في تأخيرها؛ حكم له بها، وإن لم يكن له عذر فروايتان: إحداهما: يُحكم له بها).

لأنها حُجَّةٌ شرعية، وتقديم اليمين من الغريم طلب لأسهل الطرق.

(والأخرى: أنه لا يحكم له بها).

لأنه أسقط حقه منها بعدوله لليمين.

* ت: إذا لم يعلم بها قُضِي بها بعد أن يحلف: أنه ما كان يعلم بها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 50 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.