Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 52

  1. كتاب الأقضية

فأخبر ﵇ أنّها زنت، ووقف الرجم على البيّنة.

ولأنه ﵇ لم يحكم بقتل المنافقين مع علمه بكفرهم.

وقال: «لئلا يتحدث الناس أنّ محمّدًا يقتل أصحابه» (¬١)، فجعل التّهمة سبب المنع، فغيره بطريق الأولى.

وقال الصديق ﵁: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله تعالى ما أقمت عليه الحدّ حتّى يشهد على ذلك أربعة شهداء.

ويجوز التعديل والتجريح بعلمه، والفرق من وجهين:

الأول: أنَّ قبول الشّاهد ليس حكمًا؛ لأنّ لغيره أن يردّه وينكر عدالته، وإذا قَبلَ قول الكافر على الكافر - كما رآه بعضهم - فلغيره أن لا يقبله في واقعة أخرى، ولو حكم في أمرٍ مختلف فيه لم يَجُز لغيره [تغيره] (¬٢)، وصار مُجمَعًا عليه بعد الحكم، فالحكم بعدالة زيد لو كان حكمًا لامتنع إبطالها.

الثاني: أنَّ عدالة العدل، وفسق الفاسق لا يخفى على النّاس غالبًا، فلا تهمة على الحاكم فيهما، والحكم بالعلم إنّما امتنع خشيةً من قضاة السّوء، والتهمة على الأخيار، وإذا لم يحكم بعلمه رفعه إلى من هو فوقه، فشهد به (¬٣).

فإن لم يكن [فوقه] (¬٤) أحدٌ؛ قال مالك: يرفعه إلى من دونه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 52 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.