أن يقبضها ببينة (¬١).
* * *
* ص: (إن باع الوكيل ولم يُشهد على المشتري، وجحده؛ فهو ضامن؛ لتعديه).
* ت: لأنه لما سلم السلعة ولم يقبض الثمن فقد عرَّضها للتلف (¬٢).
وما الذي يضمن؟ (¬٣).
قال ابن أبي زيد: القيمة؛ لتعديه على السلعة، ولم يتعد على الثمن.
وقال ابن شبلون: الثمن؛ لتفريطه في [تحصيله] (¬٤)، أو لأنَّ من استهلك سلعةً بعد [قيامها على ثمن يضمن] (¬٥) ذلك الثمن.
وقيل: يضمن الأقل منهما.
وكذلك إن وكَّله [ليسلم] (¬٦) في طعام، فقال: فعلتُ، وأنكر ذلك المسلم إليه؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال.
وقيل: يضمن الطعام.
قال أبو محمد: هذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وإلا لم يضمن.