Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب الوكالة

أن يقبضها ببينة (¬١).

* * *

* ص: (إن باع الوكيل ولم يُشهد على المشتري، وجحده؛ فهو ضامن؛ لتعديه).

* ت: لأنه لما سلم السلعة ولم يقبض الثمن فقد عرَّضها للتلف (¬٢).

وما الذي يضمن؟ (¬٣).

قال ابن أبي زيد: القيمة؛ لتعديه على السلعة، ولم يتعد على الثمن.

وقال ابن شبلون: الثمن؛ لتفريطه في [تحصيله] (¬٤)، أو لأنَّ من استهلك سلعةً بعد [قيامها على ثمن يضمن] (¬٥) ذلك الثمن.

وقيل: يضمن الأقل منهما.

وكذلك إن وكَّله [ليسلم] (¬٦) في طعام، فقال: فعلتُ، وأنكر ذلك المسلم إليه؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: يضمن رأس المال.

وقيل: يضمن الطعام.

قال أبو محمد: هذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وإلا لم يضمن.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 65 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.