Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب الوكالة

ولاحظ المشهور: أنَّ كليهما كان مأذونًا له في التصرُّف، وترجح الثاني بالقبض، فترجح جانبه.

* * *

* ص: ([إذا باع بالدين، أو أخذ رهنا؛ فقد تعدى] (¬١)، وكذلك المقارض).

* ت: لأنَّ الإطلاق يقتضي الحلول، كما لو قال: بعتك بمئة، فإنها تكون حالة، فقد تعدى بتصرف لم يتناوله العقد.

قال ابن المواز: إذا لم يُسَمِّ له ثمنًا، والسلعة قائمة؛ فللآمر الرضا بالمؤجل (¬٢)، كبيع الفضولي، وإن فاتت؛ لم يجز.

قال ابن يونس: هذا إذا كانت القيمة أقل مما باع؛ لأنه وجبت له القيمة دينا، ففسخه في دين أكثر منه لا يجوز.

قال ابن القاسم: إن قال: بعها بعشرة نقدًا، فباعها بخمسة عشر إلى أجل؛ بيع الدين بعرض نقدًا، ثم بِيعَ العَرضُ بِعَين نقدًا.

فإن نقص عن عشرة؛ غَرِمَ تمامها، أو زاد؛ فهو للآمر (¬٣).

فإن قال الوكيل: أعطيكَ عشرةً نقدًا، وأنتظِرُ بالخمسة عشر حلولها، فأقتضي منها عشرة، وأدفعُ اليك الخمسة الباقية؛ فإن كانت الخمسة عشر لو بِيعَت بيعت بعشرة فأقل؛ جاز ذلك إن عجل العشرة، أو تباع باثني عشر لم يجز؛ لأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل؛ لأنَّ الاثني عشر عن الخمسة عشر وجبت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 71 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.