Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الوكالة

فإن نكل؛ لم يكن له نقض البيع.

فإن فاتت؛ خُيّر الآمِرُ في أخذ قيمة سلعته، أو ما باعها به.

* * *

* ص: (إن باع أو ابتاع بما لا يُشبه من الثمن، أو بما لا يتغابن الناس بمثله؛ لم يلزم الموكل).

* ت: لأن المحاباة في معنى الهبة؛ لاعتبارها من ثُلُثِ المريض، والهبة تُعَدٍّ.

قال ابن القاسم: يُرَدُّ إن لم يفت.

فإن فات؛ لزم الوكيل القيمة.

وما يتغابن الناس فيه فيجوز؛ لأنه العادة، فلا تعدي حينئذ.

* * *

* ص: (إذا وكله في شراء جارية أو ثوب، ولم يصفه؛ فاشترى ما يُشبه الآمر لزِمَه، وإلا لم يلزمه إلا أن يشاء، ويلزم ذلك الوكيل).

لأن حال كلِّ أحدٍ يقتضي ما يناسبه من الخدمة أو الوطء أو غير ذلك، فهو كالعادة والشرط، فغير ذلك هو معزول عنه، فلا يلزم الأمر، ويلزم الوكيل لتعديه (¬١).

(وإن وكله على شرائها بعشرة فاشتراها بخمسة على الصفة لزمت).

لأنه زاد معروفًا (¬٢)، ولما في الترمذي: أنَّ عروة البارقيه دفع له رسول

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 73 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.