Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب التفليس

(فإن أفاد مالا غير ما في يده قضاه منه).

* ت: إن أقر قبل القيام عليه قُبِلَ إقراره؛ لعدم التهمة، وكذلك وقت القيام عليه.

ويدخل المقر له مع الغرماء، ويدخل الغرماء الأول فيما أفاده بعد الإقرار الكائن بعد التفليس؛ لأنَّ الكل فيه سواء.

* * *

* ص: (بيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يُحابِ، دون هِبَتِه وعتقه وصدقته، إلا بإذن الغرماء).

لأن هذه تضر بهم.

(وكذلك المديان الذي لم يفلس في تبرعاته، وفي رهن المفلس روايتان: جوازه ومنعه، وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض).

للحَجْرِ عليه واستوائهم في ذلك.

(وله ذلك قبل فلسه).

لعدم الحجر.

* ت: هبته للثواب ونكاحه كبيعه، وتدبيره كعتقه معروفٌ، والدِّينُ مقدَّم عليه، فهذان قسمان متَّفَقٌ عليهما.

والمختلف فيه: الرهن والكتابة وما يقضي لبعض غرمائه دون بعض، ومنشأ الخلاف: هل الكتابة عتق أو معاوضة؟ وهل الرهن تصرُّف في المال على وجه الصلاح دون التبرع، أو هو إيثار بالعين المرهونة، فيجوز له ذلك، كالبيع؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 93 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.