Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 101

  1. كتاب الحجر

فإن فعلت خُيّر زوجها في إجازة ما زاد على الثلث أو رَدَّه، وقيل: يَرُدُّ الكل إذا زادت على الثلث).

* ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لها التبرع مطلقا.

لنا: قوله ﵇: «تُنكَح المرأة لمالها وجمالها» (¬١)، فدل على تعلقِ حقه به، والعادة [تجمله] (¬٢) به، ولذلك يَقِلُّ المهر ويكثر بكثرة مالها وقلته.

وقال ﵇: «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (¬٣)، وما له بال فوق الثلث.

فقال مالك: يَرُدُّ الجميع (¬٤)؛ لأنه من الضرر (¬٥).

وقال المغيرة: يجوز قدر الثلث (¬٦)؛ قياسا على المريض (¬٧).

(ويجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها إذا لم تُحابِ، ولا مَنْعَ للزوج في ذلك).

لأنه لم يتضرر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 101 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.