فإن فعلت خُيّر زوجها في إجازة ما زاد على الثلث أو رَدَّه، وقيل: يَرُدُّ الكل إذا زادت على الثلث).
* ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لها التبرع مطلقا.
لنا: قوله ﵇: «تُنكَح المرأة لمالها وجمالها» (¬١)، فدل على تعلقِ حقه به، والعادة [تجمله] (¬٢) به، ولذلك يَقِلُّ المهر ويكثر بكثرة مالها وقلته.
وقال ﵇: «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (¬٣)، وما له بال فوق الثلث.
فقال مالك: يَرُدُّ الجميع (¬٤)؛ لأنه من الضرر (¬٥).
وقال المغيرة: يجوز قدر الثلث (¬٦)؛ قياسا على المريض (¬٧).
(ويجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها إذا لم تُحابِ، ولا مَنْعَ للزوج في ذلك).
لأنه لم يتضرر.