Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 105

  1. كتاب الرهون

كتاب الرهون

والرهن في البيع والحقوق كلها جائز.

* ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وفي «الصحيحين»: أنَّ رسول الله ﷺ اشترى طعامًا بالمدينة، ورهن فيه درعه (¬١).

ولا خلاف في جوازه، ومنهم من منعه في الحضر.

لنا: الحديث المتقدم.

ولأنه توثقة فيجوز في الحضر، قياسا على الضامن.

* * *

* ص: (إذا باع واشترط رهنا بعينه؛ لزم دفعه، أو مطلقا فامتنع من دفعه؛ خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفسخه).

* ت: يُجبر على تسليم الرهن المعين.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم، وهو عقد جائز، فإن أقبضه الراهن؛ لزم، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 105 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.