كتاب الرهون
والرهن في البيع والحقوق كلها جائز.
* ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
وفي «الصحيحين»: أنَّ رسول الله ﷺ اشترى طعامًا بالمدينة، ورهن فيه درعه (¬١).
ولا خلاف في جوازه، ومنهم من منعه في الحضر.
لنا: الحديث المتقدم.
ولأنه توثقة فيجوز في الحضر، قياسا على الضامن.
* * *
* ص: (إذا باع واشترط رهنا بعينه؛ لزم دفعه، أو مطلقا فامتنع من دفعه؛ خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن وفسخه).
* ت: يُجبر على تسليم الرهن المعين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم، وهو عقد جائز، فإن أقبضه الراهن؛ لزم، وإلا فلا.