Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب الرهون

* ص: (من ارتهن ما لا يُضمن على أنه ضامن لم يلزمه ضمانه، أو ما يُضمن على أنه لا ضمان عليه لم يسقط عنه ضمانه).

ت لأنه سنة الرهن، وشرط ما هو على خلاف العقد، كما لو شَرَطَ في الوديعة الضمان، أو شرط في البيع عدم الدَّرَك.

وقال رسول الله ﷺ: «كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق» (¬١).

وقال أشهب: له شرطه؛ لقوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (¬٢).

* * *

* ص: (إن قامت البينة على الهلاك في رهن [باطن] (¬٣) فروايتان: لزوم الضمان، وسقوطه).

* ت بالسقوط قال ابن القاسم؛ لأنَّ سببه التهمة، وقد زالت التهمة بالبينة - بأنه أخفاه أو أتلفه ونحوه، ألا ترى أنَّ العرف لما نفى التهمة في الربع والحيوان سقط الضمان وليس هو كالغاصب لا تفيده البينة.

واحتج أشهب على أنه [ضامن] (¬٤) بقوله ﵇ لصفوان: «بل عارية مؤادة» (¬٥)، أي: لا بُدَّ من أدائها وإن شهد على هلاكها البينة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 107 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.