Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قام لها فاتصل به حكمه، وهو كقدوم الوالي بعد الجمعة.

وأما الذاكر للمنسية؛ فلأن النسيان جاء من قبله بخلاف ضرر الماء، ولأن الوقت استخفته المنسية؛ فصارت هذه كصلاة قبل وقتها فلا تجزئ، لقوله ﵇: «فإن ذلك وقتها».

وكذلك الناسي للماء في رحله، أو بدت قدمه [من] (¬١) الخف في الصلاة؛ فإنهما يقطعان، لأن الناسي [مفرط] (¬٢)، وهذا واجد للماء عند القيام للصلاة، والذي بدت قدمه بقيت رجله بغير طهارة؛ لا غسل ولا مسح، ولا [بدل فيها] (¬٣)، وهذا له بدل على طهارته.

فرع:

وإذا قلنا: لا يقطع المتيمم:

قال ابن العربي: يحرم عليه [القطع] (¬٤)؛ لأنه مبطل [لعمل] (¬٥) صحيح.

وقد قال مالك: ليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم في صلاته (¬٦).

قال سند: [ … ] (¬٧) الماء، أما من تيمم وهو مرتجي الماء فلا يبعد أن يقال: يقطع؛ لأن صلاته بنيت على ما تبين فساده.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 298 (SanadKitab #30159, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.