Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الرهون

* ت: له بيعه بالتوكيل، خلافًا للشافعي.

لنا: القياس على توكيل الأجنبي، وكُره فيما يبقى لأنه قد يستعجل في البيع - لحقه - فيرفعه للسلطان، وما لا يبقى يُخشى هلاكه، فيعذر فيه، ولا يوصل للسلطان في كل وقت.

قال الأبهري: ما ليس بطونًا كالثمار، ولم يخَفْ فساده؛ لا ينبغي بيعه بغير أمر السلطان؛ لأنه يتهم في التقصير والمحاباة، ومتى باع بغير أمر الحاكم نفذ؛ لأن الراهن سلطه عليه بالتوكيل، وتنتفي الكراهة في البيع في موضع ليس فيه حاكم إذا أصاب وجه البيع.

واستحبَّ مالك توكيل غير المرتهن.

وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره؛ لأنه وكله، كالأجنبي (¬١).

* ص: (إذا وكل وكيلا على بيع رهن، ودفع الحقَّ لربه؛ فليس له إخراجه من الوكالة إلا برضا المرتهن).

* ت: لأنها وكالة تعلق بها حق المرتهن.

وقال القاضي إسماعيل والشافعي: له عزله، كسائر الوكالات.

* * *

* ص: (وإن كان له حقان؛ أحدهما برهن، والآخر بغير رهن، فقضاه أحد الحقين، وادعى أنه الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن؛ تحالفا، وقسم ما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 127 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.