Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 130

  1. كتاب الرهون

وهل يُعجل للثاني أو يُطبع عليه ويبقى رهنا حتى يحل دينه؟ خلاف، وإن حَلَّا جميعاً بدئ بالأول، وللثاني الفضل.

* * *

* ص: (إن باعه الراهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، أو بإذنه جاز، وقضى حقه بعد أن يحلف أنه ما أذِنَ له في بيعه إلا ليستوفي حقه).

* ت: امتنع البيع لإبطاله التوثقة، هذا إذا باعه وهو في يد المرتهن، فإن سلمه خرج من الرهن.

وقال بعض الفقهاء: لو لم يسلمه لحلف أيضًا، وأُوقف الثمنُ إذا قال: إنما أذنتُ له ليُحيي الرهن.

* * *

* ص: (إذا رهن نصيبه من الدار لم يكن له أن يستأجر نصيب شريكه لأنه يؤدي لبطلان رهنه ببطلان الحوز، إلا أن يقاسمه حتى يحوز المرتهن الرهن).

* ت: فإن اكترى من غير قسمةٍ وسكَنَ؛ بطل الحوز إن لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن بالمقاسمة حتى ينتفي الشياع وعموم التصرف.

قال مالك: ولا يُمنع الشريك أن يُكري نصيبه ممن شاء (¬١)، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 130 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.