وقال (ح) (¬١)، وابن المسيب، والزهري (¬٢)، والحسن البصري (¬٣): أنه يرفع ويصلي به ما لم يحدث.
وجوز أصبغ لبس الخفين على المتيمم، فالمسح إذا أحدث كالمتوضئ (¬٤).
وقال ابن القرطي: إذا طهرت الحائض بالتيمم حلت (¬٥).
وقال ابن مسلمة: يؤم المتيمم المتوضئ؛ لأنه يطهر كالمتوضئ كما أمره الله تعالى (¬٦).
قال اللخمي: وهذا هو الصحيح، لقوله ﵇: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» (¬٧)، فوصف [التراب] (¬٨) بما وصف الله تعالى به الماء في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، ولا معنى لكونه مبيح للصلاة، ولا يرفع الحدث، وهو كلام متناقض؛ لأن [حكم] (¬٩) الحدث: المنع من الصلاة، فإذا أبيحت لم يمنع، ولا يقدح في ذلك أنَّه إنَّما تؤدى به صلاة واحدة، لأن علياً ﵁ كان يرى في الوضوء كذلك، وهو يرفع الحدث إجماعاً.
وقيل: أن الفرض كان كذلك قبل فتح مكة (¬١٠).