Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وقال (ح) (¬١)، وابن المسيب، والزهري (¬٢)، والحسن البصري (¬٣): أنه يرفع ويصلي به ما لم يحدث.

وجوز أصبغ لبس الخفين على المتيمم، فالمسح إذا أحدث كالمتوضئ (¬٤).

وقال ابن القرطي: إذا طهرت الحائض بالتيمم حلت (¬٥).

وقال ابن مسلمة: يؤم المتيمم المتوضئ؛ لأنه يطهر كالمتوضئ كما أمره الله تعالى (¬٦).

قال اللخمي: وهذا هو الصحيح، لقوله ﵇: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» (¬٧)، فوصف [التراب] (¬٨) بما وصف الله تعالى به الماء في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، ولا معنى لكونه مبيح للصلاة، ولا يرفع الحدث، وهو كلام متناقض؛ لأن [حكم] (¬٩) الحدث: المنع من الصلاة، فإذا أبيحت لم يمنع، ولا يقدح في ذلك أنَّه إنَّما تؤدى به صلاة واحدة، لأن علياً ﵁ كان يرى في الوضوء كذلك، وهو يرفع الحدث إجماعاً.

وقيل: أن الفرض كان كذلك قبل فتح مكة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 301 (SanadKitab #30159, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.