Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب الغصب

* ص: (إن غصَبَ حيوانًا فاستعمله، أو عبدا فاستخدمه؛ فلا شيء عليه في استعماله ولا في استخدامه، أو دارا فسكنها، فلا أجرة عليه في سكناها).

لأن الخراج بالضمان.

أو سكنى دار دون رقبتها؛ فعليه أجرة مثلها.

لأنها قيمة المغصوب لا غلته، لأنه لم يتعرض للرقبة، وربُّها متصرف فيها.

وإن غصب حيوانًا أو دارًا أو غير ذلك فاستغله؛ فعليه رد غلته على ربه.

لأنه قبضه.

* ت: عن مالك: يرُدُّ الغلة، أي صنف كان المغصوب، استعمل [أو آجر] (¬١) (¬٢)؛ لأنه على ملك غيره، فهو مغصوب آخر.

ولقوله-﵇: «ليس لعِرْقٍ ظالم حق» (¬٣).

و «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (¬٤).

قال اللخمي: ويُحمل قوله-﵇: «الخراج بالضمان» (¬٥) على من وضع يده بشبهة، كالبيع الفاسد، والاستحقاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 162 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.