Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الغصب
  2. باب العمران

باب العمران

(مَنْ عَمَرَ أرضًا لا يظنُّها لأحد، ثم استُحِقَّتْ؛ فله أخذها عامرةً ودفع قيمة عمارتها للباني، فإن امتنع كان لصاحب البناء دفع قيمتها غير مبنية، فإن أبي كانا شريكين؛ لصاحب البناء بقدر بنائه، ولصاحب الأرض بقدر قيمة أرضه).

* ت: أقطع الصديق ﵁ رجلا أرضًا فغرس فيها، فاستُحِقَّت فاختصما إلى عمر ﵁؛ فقضى للأول أن يعطيه قيمة ما أحيا، قال: لا أفعل، فقال للآخر: «أعطه قيمة أرضه بيضاء»، فلم يفعل، فقضى أن تكون الأرض بينهما، هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته.

وبدأ ربُّ الأرض لأنَّ حقه متقدم على حَقِّ [الباني] (¬١)، والأرض [ملكه] (¬٢)، والمحيي عَمَرَ في شُبهة ملك، وكانت له قيمة البناء قائما؛ لأنه لم يتعد في البناء فيُطالب بالقلع، ولا دخل على القلع كالمستأجر.

والقيمة يوم الحكم؛ [لأنَّ] (¬٣) قبل ذلك لم يجب أخذها للمستحق.

وكانا شريكين عند الامتناع؛ لأنَّ لكُلِّ واحدٍ حقًا (¬٤).

قال الأبهري: لصاحب الأرض قيمة الأرض بلا بناء، ولصاحبِ البناء بقدر قيمة البناء بلا أرض، فيشتركان بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 176 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.