فإن صلى فريضتين بتيمم واحد؛ فأربعة أقوال:
في الموازية: يعيد النّاسي والجاهل في الوقت جمعهما أو فرقهما.
وقال ابن القاسم: الإعادة أبداً أحبُّ إليَّ.
وقال أصبغ: إن اشتركتا في الوقت؛ أعاد الثانية في الوقت، وإن لم يشتركا كالعصر والمغرب أعاد الثانية أبداً؛ إلا أن هذا لم يخلفه فيه.
وقال سحنون: يعيد الثانية ما لم يطل؛ كاليومين.
قال اللخمي: يتحصل فيها أربعة أقوال:
وجوب التيمم لكل صلاة على أي حالة كان المصلي؛ فرضاً أو نفلاً، مجتمعاً أو متفرقاً، منسيات أم لا، لإيجاب الإعادة بعد الوقت (¬١).
وتجديد التيمم استحباباً؛ لتخصيص الإعادة بالوقت، ولم يعتبر هل هما من وقت واحد أو وقتين؟ لأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء (¬٢).
القول الثالث: الفرق بين ما يتوجه الخطاب في وقت واحد؛ فيجوز، وإلا امتنع، وإليه يرجع قول أصبغ (¬٣).
ومراده: أنه عجل العصر وأشركها مع الظهر، ولو فعل ذلك في الوضوء لأعاد؛ ما لم يذهب الوقت، ولو أخر الظهر ثم جمع بينهما في وقت العصر [لم يعد] (¬٤)؛