Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 304

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فإن صلى فريضتين بتيمم واحد؛ فأربعة أقوال:

في الموازية: يعيد النّاسي والجاهل في الوقت جمعهما أو فرقهما.

وقال ابن القاسم: الإعادة أبداً أحبُّ إليَّ.

وقال أصبغ: إن اشتركتا في الوقت؛ أعاد الثانية في الوقت، وإن لم يشتركا كالعصر والمغرب أعاد الثانية أبداً؛ إلا أن هذا لم يخلفه فيه.

وقال سحنون: يعيد الثانية ما لم يطل؛ كاليومين.

قال اللخمي: يتحصل فيها أربعة أقوال:

وجوب التيمم لكل صلاة على أي حالة كان المصلي؛ فرضاً أو نفلاً، مجتمعاً أو متفرقاً، منسيات أم لا، لإيجاب الإعادة بعد الوقت (¬١).

وتجديد التيمم استحباباً؛ لتخصيص الإعادة بالوقت، ولم يعتبر هل هما من وقت واحد أو وقتين؟ لأن التيمم يرفع الحدث كالوضوء (¬٢).

القول الثالث: الفرق بين ما يتوجه الخطاب في وقت واحد؛ فيجوز، وإلا امتنع، وإليه يرجع قول أصبغ (¬٣).

ومراده: أنه عجل العصر وأشركها مع الظهر، ولو فعل ذلك في الوضوء لأعاد؛ ما لم يذهب الوقت، ولو أخر الظهر ثم جمع بينهما في وقت العصر [لم يعد] (¬٤)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 304 (SanadKitab #30159, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.