Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الغصب
  2. باب العمران

يُنتقل لغيره، كسائر الحقوق.

وإذا قُتل الولد وأخذ الأب ديته:

قال أشهب: لا شيء للمستحق من قيمته، كما لو اقتص الأب من القاتل، أو هرب قاتله، أو مات الولد وترك مالاً كثيراً؛ لكان لأبيه (¬١).

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلاب: أنَّ القاتل متلف القيمة بقتله الخطأ، فالدية بدل النفس، فله أخذها، فإذا كانت أقل فهي التي أخذها الأب، أو القيمة أقل فنقول: الزائد نشأ عن الحريَّة، وهي ليست للمستَحِقٌ.

وإن قُتل عمداً فاقتصَّ الأب لم تكن عليه قيمةٌ، كموته، والأب فعل ما يجوز له.

قال اللخمي: كلُّ هذا على مَنْ يرى أنَّ القيمة يوم الحكم، أما من قال: يوم وُلِد؛ فلا ينظر إلى عمد ولا خطأ ولا موت، ولا ما أخذ قليلا أو كثيراً؛ لأنَّ القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ شيئاً (¬٢).

وإن أخذ الأبُ الدِّية فأنفقها لم يكن للمستحق على العاقلة مقال؛ لأنَّهم غرموا بالحرية، بل على الأب؛ لأنَّه يُستحَقُّ بالرِّق.

فإن صالح الأب في العمد والخطأ على أقل من الدِّية:

قال ابن القاسم: عليه القيمة ما لم تكن أكثر مما أخذ، ويرجع المستحق

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 182 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.