Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب الغصب
  2. باب العمران

فإن نقص المُسمَّى عن صَدَاقِ مثلها؛ أتَمَّ لها (¬١).

وقال أشهب: لا شيء عليه فيما نقص من ذلك (¬٢)، كما لو زنى بها طائعة (¬٣).

يريد: فلا شيء عليه؛ فكذلك ما زاد على المُسمَّى.

* * *

* ص: (إذا غَرَّتْ أمُّ الولد حُرَّا؛ قُوِّمَ الولد على أبيه على أنَّه حُرٌّ بعد موت سَيِّدِها.

فإن لم يُقَوَّمْ حتى مات السيد فلا شيء لورثته، لعتق الولد بموت السيد تبعاً لأمه).

* ت: يقوم الولد على الرجاء لعتقه ببقائه بعد موت السيد، وخوف الرق بموت الولد قبل السيد؛ لأنَّ الأب دخل على أنَّ الولد حُرّ؛ فلم يجز استرقاقه.

وإن قُتِلَ فللأب دِيَةٌ حُرّ، وعليه الأقلُّ مما أخذ أو القيمة يوم القتل، على الرجاء والخوف، لأنَّ الولد لو لم يُقتل ما لزِمَ إلا القيمة، ولما أخذ الدية لم يلزمه إلا ما أخذ، فكان عليه الأقل؛ قاله ابن يونس.

وقيل: يغرم الأقل مما أخذ أو قيمة الولد عبدا؛ لأنَّ الواجب في ولد أم الولد إذا قُتِلَ قيمته.

قال ابن يونس: وهذا ضعيف؛ لأنَّ القاتل يتحامل عليه بخلاف الأب،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 184 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.