Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب الصلح

إذا قَبَضَه أُخِذَ منه حِينَئِذٍ، فيُؤَخِّرُه في ذِمَّة هذا، فهو سَلَفٌ بِنَفْع.

ت: قال مالك في «المدوَّنة»: لك مُصالحته من مئة حالة على خمسين إلى أجل إذا كان مُقِرًّا (¬١)؛ لأنه معروف.

وفائدة قوله: مُقِرًّا، المَنْعُ مع الإنكار.

وفي غير «المدوَّنة»: لا يجوز ذلك إذا كان مُنكرًا؛ لأنه سَلَفٌ جَرَّ مَنفعةً (¬٢)؛ لأنَّ المُدَّعَى عليه له رَدُّ اليمين على المدَّعي (¬٣)، فقد أسقط اليمين عنه بالتأخير.

وأجازه ابن القاسم (¬٤)؛ لأنَّ الطالب يقول: مالي حقٌّ، وأُسقِطُ بعضه، والمطلوب به يقول: ليس عليَّ شيء، إنما دفعت [من مالي شيئًا لدفع] (¬٥) الخِصَام عنِّي، فليس هاهنا سَلَف.

وأما التعجيل والإسقاط، فلنهيه ﵇ عن ضَعْ وتعجَّلْ.

وقاله جماعة من الصحابة والتابعين ﵃.

وأما إسقاط البعض وتأخير البعض قبل الحلول:

قال شيخنا: هو مُشكل من جهة أنَّ التُّهمة في ضمان النَّقْدَين ضعيفة؛ لقول مالك: إذا باع ثوبًا بعشرة إلى أجَلٍ، ثم اشتراه قبل الأجَل بأكثر نقدًا؛ جاز، مع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 204 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.