في منعه من النظر له.
والقسمة إنما هي حيث تُمكِنُ قسمته، ويحصل لكل واحد حائط ينفرد به.
وأما الصغير:
فقال ابن كنانة: لا يُجبر على البناء، ويَستُرُ مَنْ شاء نفسه (¬١).
قال ابن القاسم: يبني معه، أو يبيع معه (¬٢).
فإن بناه أحدهما ومنع صاحبه من الانتفاع حتى يعطيه النفقة:
قيل لغير الباني: إما أن تأمره بهدمه ثم تبنيه معه، أو تعطيه نصف قيمة البناء منقوضًا ويبقى بينكما، وليس لك الانتفاع حتى تفعل أحد الأمرين (¬٣).
فإن كان لأحدهما فهَدَمَه، أو انهَدَمَ وهو قادر على ردّه، فتركه ضَرَرًا، أُجبر على بنائه، فإن ضعُفَ عن ردّه تُرِك، وستر الآخَرُ نفسه إن شاء.
قاله ابن القاسم (¬٤).
ويُجبر في قول ابن كنانة إذا انهدم (¬٥).
ص: (إذا غارت البئر المشتركة؛ فإصلاحها على الشركة، فإن امتنع أحدهما يُخَرَّجُ فيها الرّوايتان المتقدمتان في الحائط، ومَن له مَسِيلُ ماء على