Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

ويُجبر صاحب السفل على البناء، [أو] (¬١) البيع ممن يبني، أو يمكن صاحب العُلو من البناء - إن رضي - ويكونان شريكين في السفل؛ هذا بقيمة القاعة، [والآخر] (¬٢) بقيمة البناء، إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائما يوم أخذه (¬٣).

واختلف إذا وَهَى السُّفل؛ على من يكون تعليق العلو، هل على صاحب الشفل أو العلو؟

قال اللخمي: الذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو (¬٤).

فإذا تنازعا السقفَ حُكم لصاحب السُّفل؛ لأن العادة أن البيت له سقف.

ص: (من زرع فهارت بئره، وانقطع سقيه، وخِيفَ على زرعه؛ جُبر جاره على إعطائه فضل بئره عن شربه، حتى يصلح بئره).

ت: لأنه يحفظ مال جاره من غير ضرر يلحقه.

ورَوَى مالك: أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُمنع فضل الماء» (¬٥).

فإن ترك إصلاح بئره اتكالا على فضل بئر جاره؛ لم يلزمه بذله.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 217 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.