ويُجبر صاحب السفل على البناء، [أو] (¬١) البيع ممن يبني، أو يمكن صاحب العُلو من البناء - إن رضي - ويكونان شريكين في السفل؛ هذا بقيمة القاعة، [والآخر] (¬٢) بقيمة البناء، إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء قائما يوم أخذه (¬٣).
واختلف إذا وَهَى السُّفل؛ على من يكون تعليق العلو، هل على صاحب الشفل أو العلو؟
قال اللخمي: الذي أستحسن أن يكون على صاحب العلو (¬٤).
فإذا تنازعا السقفَ حُكم لصاحب السُّفل؛ لأن العادة أن البيت له سقف.
ص: (من زرع فهارت بئره، وانقطع سقيه، وخِيفَ على زرعه؛ جُبر جاره على إعطائه فضل بئره عن شربه، حتى يصلح بئره).
ت: لأنه يحفظ مال جاره من غير ضرر يلحقه.
ورَوَى مالك: أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُمنع فضل الماء» (¬٥).
فإن ترك إصلاح بئره اتكالا على فضل بئر جاره؛ لم يلزمه بذله.