وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:
فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (¬١).
وقول (ح) بوجوبه.
فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.
وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (¬٢).
فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (¬٣).
وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (¬٤).
وعنه: يعيد أبداً، ورجع للأول.
وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (¬٥).
وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبداً (¬٦).