Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وفي بعض النسخ: (يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء)؛ وهو مما اختلف فيه:

فقال سحنون: يستحب له أن يتيمم للوتر لتأكده (¬١).

وقول (ح) بوجوبه.

فإن لم يفعل فلا إعادة عليه.

وفي «الواضحة»: يوتر بتيمم العشاء، ويصلي من النفل ما شاء (¬٢).

فإن فرق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلي الثاني إلا بتيمم آخر، كالنوافل إذا فرقت (¬٣).

وقال ابن القاسم: إذا صلى الصبح بتيمم الفجر، والظهر بتيمم النافلة؛ يعيد في الوقت (¬٤).

وعنه: يعيد أبداً، ورجع للأول.

وقال أبو إسحاق البرقي: يجزئ الصبح بتيمم الفجر، بخلاف الظهر بتيمم النفل؛ فإنه لا يجزئه (¬٥).

وقال ابن حبيب: إذا تيمم لفريضة وتنفل قبلها ثم صلاها أعاد في الوقت، وإن قصد النافلة وصلى الفريضة أعاد أبداً (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 308 (SanadKitab #30159, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.