في سفره أو حَجِّهِ؛ لم تُحسَب (¬١).
وقال ابن ميسر: لا يُحسَب النقدان مطلقًا (¬٢)؛ لأنهما لا يُضِرَّان بالمركب، بخلاف الأمتعة.
وقال سحنون: [يُقسَّط] (¬٣) على جرم المركب (¬٤)؛ لأنه سلم بالمطروح.
ولاحظ مالك أنه لو كان وحده نجا، وإنما يُغرق الخشب المتاع.
قال ابن القاسم: يصدَّق أرباب المطروح مع أيمانهم في ثمن متاعهم، ما لم يتبين كذبه (¬٥).
وقال سحنون: يُصدَّق بغير يمين إلا أن يتهم (¬٦).
فإن ادعى أنه متاع كثير، وقال صاحب المركب: لم يحمل معي إلا أقل؛ رجع إلى كتاب [التنزيل] (¬٧)؛ لأنه عادة.
فإن كان داخل المتاع ما يخفى ذكره في [التنزيل] (¬٨)؛ صُدِّقَ مع يمينه فيما يُشبه (¬٩).