Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 219

  1. كتاب إحياء الموات وحريم الآبار

في سفره أو حَجِّهِ؛ لم تُحسَب (¬١).

وقال ابن ميسر: لا يُحسَب النقدان مطلقًا (¬٢)؛ لأنهما لا يُضِرَّان بالمركب، بخلاف الأمتعة.

وقال سحنون: [يُقسَّط] (¬٣) على جرم المركب (¬٤)؛ لأنه سلم بالمطروح.

ولاحظ مالك أنه لو كان وحده نجا، وإنما يُغرق الخشب المتاع.

قال ابن القاسم: يصدَّق أرباب المطروح مع أيمانهم في ثمن متاعهم، ما لم يتبين كذبه (¬٥).

وقال سحنون: يُصدَّق بغير يمين إلا أن يتهم (¬٦).

فإن ادعى أنه متاع كثير، وقال صاحب المركب: لم يحمل معي إلا أقل؛ رجع إلى كتاب [التنزيل] (¬٧)؛ لأنه عادة.

فإن كان داخل المتاع ما يخفى ذكره في [التنزيل] (¬٨)؛ صُدِّقَ مع يمينه فيما يُشبه (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 219 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.