Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 224

  1. كتاب القسمة

كتاب القسمة

إذا طلب أحدهم القسمة في دار أو أرض؛ أُجبر الممتنع؛ لِيَصِلَ كلُّ واحدٍ إلى حقه.

ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ الآية [النساء: ٨] وقال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسم» (¬١).

ولا خلاف إذا قُبلت القسمة.

أما الدار الصغيرة التي لا يحصل في نصيب أحدهم ما ينتفع به:

قال مالك: يُقسم (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].

وقال ابن القاسم: لا يُقسم، ويباع ويُقسم ثمنه؛ نفيا للضرر (¬٣).

ص: (تُقسم الثياب والعروض والحيوان).

ت: يُقسم النوع منه دون أعيانه؛ لقسمة رسول الله ﷺ العبيد بالقرعة، فأخرج حصة الحرية من حصة الرقّ للورثة، وكانوا ستة، جزأهم ثلاثة أجزاء،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 224 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.