Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب القسمة

قال اللخمي: أصل ابن القاسم المنع، وأصل أشهب الجواز (¬١).

وعن ابن القاسم: الجواز فيما قلَّ كنخلة وزيتونة يقسمانهما بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم، ولا يُجبران، وإن لم تعتدلا تقاوماهما [أو] (¬٢) باعاهما (¬٣).

فقوله: إذا اعتدلتا [إشارة إلى جواز القرعة] (¬٤)، فإنَّ الاعتدال لا يُشترط في غيرها.

فإن تقاربت المنافع، كالتفاح والرمان والخوخ وغيرها:

قال ابن القاسم: يُجمَع فيُقسم على القيمة (¬٥).

قال ابن عبدوس: والعمل في هذا أن يبدأ القاسم فيقوم نخله (¬٦) إذا كان عارفًا بقيمتها في ذلك الموضع، ويسأل أهل الخبرة بما عرف من حمل كلّ نخلة، فقد تكون ذات المنظر قليلة الحمل، وبالعكس.

ثم يجمع ويقسم على السهام، ثم يضرب على أي [الطرفين] (¬٧) يبدأ، ثم يكتب اسم كل واحد من الأشراك في رقعة، ويخلطها داخل كمه، ثم يُخرج أول سهم، ثم الثاني والثالث، إلى آخرها.

ثم يبدأ بالأول فيعطيه من تلك الناحية التي خرجت بالسهم شجرةً شجرةً،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 228 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.