Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب القسمة

هذه القسمة يقسمونه ثانيةً إن شاؤوا أو يتركونه (¬١).

قال مالك: إن ترك زوجةً وابنًا أو عصبةً لم يُسهم للزوجة إلا على أحد الطرفين، لا في الوسط، فتأخُذُ الطرف، والباقي للباقي، وكذلك إن كان الولد والعصبةُ عددًا (¬٢).

وقال المغيرة: يُسهم للزوجة حيث خرج سهمها.

ص: (إذا كان حمَّامٌ بين اثنين، وأراد أحدهما قسمته، وأبى الآخر؛ فهل يُقسم أو يباع فيُقسم ثمنه؟

رواتان).

كما تقدَّم فيما لا يُنتفع به بعد القسمة كما كان يُنتفع به قبل القسمة.

فقال مالك مرة: يُقسم؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (¬٣).

وقال مرة: لا يُقسم؛ لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٤) (¬٥).

قال اللخمي: ولا يُقسم أحسن، ولو رضِي الشريكان لمنعهما السلطان؛ لنهيه ﷺ عن إضاعة المال (¬٦).

وتقدم توجيهه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 233 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.