Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب الشفعة

والجواب: أنَّه يُحمل على الخليط؛ لأنه يُسمَّى جارا، وما ذكرنا نص؛ فيحمل المحتمل عليه.

أو: «الجارُ أحَقُّ بصَقَبِه» (¬١)؛ أي: بمعونته في الحوادث؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٣٦].

وقوله ﵇: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (¬٢). مع أنَّ الحديثين طعن فيهما.

فهي في العقار والنّخل وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة؛ لأنَّ الضرر في العقار أشدُّ؛ لدوامِها وشِدَّةِ الحاجة إليها، بخلاف العروض والحيوان؛ لقلة دوامها وإمكان الاستغناء عنها، ولا بد من أرض يستقر عليها.

فالنَّص لم يتناول العروض والحيوان، ويُمنع قياس العروض والحيوان على العقار لهذا الفارق.

ص: (لا شُفعة في طريق ولا بئر ولا فحلِ نخل).

ت في الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «لا شُفعة في بئر ولا فحل نخل» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 235 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.