Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب الشفعة

وإن كانوا أهل ذهب أو وَرِقٍ أخذه به، يُنجم على الشفيع كما تُنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (¬١).

واختلف قول مالك في النصف:

فقال مرَّةً: في سنتين، واختاره ابن القاسم (¬٢)؛ لما جاء: أنَّ الدية تنجم في ثلاث سنين أو أربع.

وعنه: يجتهد فيه الإمام، في سنتين أو سنةٍ ونصف (¬٣).

ص: (إذا جمعت الصفقة ما فيه الشفعة وما لا شُفعة فيه؛ أَخَذ ما فيه الشفعة بحصته من الثمن).

ت كبعض دارٍ وعَرْضِ، فيأخذ بعض الدار بقيمته يوم الصفقة بحصته من الثمن، تغيرت الدار أم لا.

قال ابن يونس: من يرى أنَّ الشفعة كالاستحقاق، وقيمة الشقص الجُلُّ؛ للمشتري ردُّ العَرْض؛ لبطلان جُلَّ الصفقة، وعلى القول أنه بيع مبتدأ لا يرد.

ص: (إذا باع سهاماً من دور مختلفة وشفيعها واحد؛ فليس له إلا أخذُ الجميع أو ترك الجميع).

ت: لئلا يدخل على المشتري ضرر تفريق الصفقة، وكذلك إذا اشترى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 241 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.