وقياسًا على أروش الجنايات، بجامع استيفاء المال، وقياسًا على خيار الأمة نفسها إذا عتقت.
وللمشتري استحلافه إذا أتى من الزمان ما يجوز أن يكون ذلك تركا للشفعة.
وقال مالك: يُحلف في خمسة أشهر، ولا يُحلَّف في شهرين (¬١).
ومُسْقِطَاتُ الشُّفْعَة ستة (¬٢):
التصريح بذلك.
والمقاسمة.
وطول الزمان الدال على الترك.
وما يُحدث المشتري من الهدم والبناء.
وخروجه من يده بالبيع والهبة والصدقة.
والسادس: مساقاة الشفيع وكراؤه ومساومته.
ص: (إن وَهَبَها قبل وجوبها لم تصح هبته، ولم تَسقُط).
ت: لأنه أسقط غير حق له، وهو كمن أذِنَ له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته؛ لم يلزمهم ذلك، وكإبراء الولي من القصاص قبل القتل، وحد القذف قبل القذف.