Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب الشفعة

وقياسًا على أروش الجنايات، بجامع استيفاء المال، وقياسًا على خيار الأمة نفسها إذا عتقت.

وللمشتري استحلافه إذا أتى من الزمان ما يجوز أن يكون ذلك تركا للشفعة.

وقال مالك: يُحلف في خمسة أشهر، ولا يُحلَّف في شهرين (¬١).

ومُسْقِطَاتُ الشُّفْعَة ستة (¬٢):

التصريح بذلك.

والمقاسمة.

وطول الزمان الدال على الترك.

وما يُحدث المشتري من الهدم والبناء.

وخروجه من يده بالبيع والهبة والصدقة.

والسادس: مساقاة الشفيع وكراؤه ومساومته.

ص: (إن وَهَبَها قبل وجوبها لم تصح هبته، ولم تَسقُط).

ت: لأنه أسقط غير حق له، وهو كمن أذِنَ له ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه في صحته؛ لم يلزمهم ذلك، وكإبراء الولي من القصاص قبل القتل، وحد القذف قبل القذف.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 245 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.