ص: (إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).
ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:
قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (¬١).
وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (¬٢).
قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (¬٣).
والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.
قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (¬٤).
واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:
قيل: هو كالأول.
وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (¬٥).