Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب الشفعة

ص: (إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).

ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:

قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (¬١).

وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (¬٢).

قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (¬٣).

والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.

قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (¬٤).

واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:

قيل: هو كالأول.

وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 251 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.