Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 255

  1. كتاب الحبس

وعن مالك: يرجع مِلكًا، كالعُمرى (¬١).

ص: (إن قال: مالي حبس في وجه كذا؛ فروايتان:

إحداهما: أنه يتأبد حبسه، فيكون أولا في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه كان حبسًا على أقرب الناس إليه، فإذا انقرضت قرابته كان حبسًا على الفقراء والمساكين.

والثانية: إذا انقرض الوجه الذي جعله فيه؛ كان له في حياته، ولورثته بعد وفاته.

وكذلك إذا قال: مالي صدقة في وجه كذا، إلا أن يريد التصدق بعين ماله، فيكون ملكًا لمن تصدق به عليه).

ت: الحبس على معيَّن خمسة أقسام؛ يرجع ملكًا في اثنين، ويُختلفُ في ثلاثة (¬٢).

فإن قال: حبست على هؤلاء النفر، أو: هؤلاء [العشيرة] (¬٣)، وضرَبَ أجلا، أو قال: حياتهم؛ رجَعَ مِلكًا في هذين القسمين اتفاقا (¬٤).

فإن لم يُسَمِّ أَجَلا ولا حياةً، وقال: حبس صدقةً:

فعن مالك: يرجع ملكًا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 255 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.