Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 257

  1. كتاب الحبس

وروي: «في فقراء أهلك» (¬١).

قال مالك: رجالاً كانوا أو نساءً (¬٢)؛ لأنَّ الرجوع إليهم صلةٌ، والبنت أولى بالصلة.

وقال ابن القاسم: للرِّجال؛ لأنها ليست بعصبة (¬٣)، كالخالة.

ومن القرابة الذين يرجع إليهم؟

قال مالك في «العتبية»: عصبته (¬٤).

وعن ابن القاسم: أولى الناس من ولد وعصبة (¬٥).

وقاله مالك أيضا (¬٦).

ص: (إن قال: وقف على وجه كذا؛ تأبد، ولم يرجع له ولا لورثته).

ت: لأن مدلول هذه اللفظة في العرف التأبيد.

وإن قال في المعين: حبس صدقة، لا يباع ولا يوهب؛ لم يختلف قوله أنَّه لا يباع، ويرجع إلى أقرب الناس إليه يوم المرجع، ولا يرجع إليه وإن كان حيًّا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 257 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.