Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب الصدقة والهبة

قال شيخنا: تتخرَّج المسألة على اشتراط الخلطة في اليمين.

فإن قلنا: تجب اليمين بمجرد الدعوى فلا إشكال.

وإن قلنا: لا بد من الخلطة فلا يمين، إلا أن يريد ابن الجلاب بقوله: حلف وبرئ، إذا ثبتت بينهما الخلطة، أو يقول: الخلطة شرط فيما يتعلق بالذمم دون المعيَّنات، وذكره عبد الحق في «النكت» عن جماعة من القرويين (¬١).

وإن قلنا: لا تشترط الخلطة حلف بمجرد الدعوى.

وموت الواهب - إذا أمكن القبض وفرط الموهوب - يُبطلها؛ لحديث الصدّيق المتقدم، وقاله عمر و وعثمان ﵄.

ص: (لا رجوع لواهب في هِبَتِه، إلا الوالدين فلهما الرجوع، ما لم يتداين الولد، أو يتزوج، أو تتغير الهبة عنده، وإن باعها لم يكن للوالدين إلى الثمن سبيل) ..

ت: لما في النسائي: قال رسول الله ﷺ: «لا يحِلُّ لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده» (¬٢).

قال مالك: بخلاف الصدقة لا يرتجعها الوالد؛ ولأنَّ للأب شُبهة في مال ابنه، ففارق الأجنبي، وقياسًا على الهبة من السيد للعبد.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أنه إذا داينه الناس لأجل الهبة، أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 276 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.